المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الثاني

فإذا لاحظ فلم يجد الماء، ثم تيمم، وصلى، ثم حضرت فريضة أخرى فإنه

يلاحظ أيضًا، ويطلب، أحوط له في دينه.

موضع الفريضة

تلك

فإن (1) كان عهده بالملاحظة والطلب قريبا، وإن كان (2) الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريبًا منه، ولا يجوز حدوث الماء في المدة اليسيرة، ولا يرى علامات تدل على حدوثه مثل المطر، أو نزول أحد في تلك الأمكنة فأرجو أن يجوز له التيهم بلا ملاحظة ولا طلب،

مع

هذه

الصفة، والله أعلم. وفي موضع، والمسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماء ورآهم تيمموا وصلوا، وتيمم هو وصلى، وقد كان عليه أن يسألهم (3)، فإذا (4) لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد الوقت.

مسألة:

وإذا حضرت المسافر الصلاة والماء عنه (5) بعيد عن يمين أو عن (6) شمال، أو يخاف فوت أصحابه فإنه يتيمم ولا يعرّج عليه، وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في الذهوب) إلى الماء إذا لم يكن على طريقه بقدر ما لا يعوقه، فله أن يتيمم ويصلي وإن علم أن الماء زال عن (8) طريقه تيمم وصلى، وليس

(1) في أ «وإن».

(2) «وإن كان زيادة من أ.

(3) في م زيادة «فإذا كان عليه أن يسألهم».

(4) في أ «وإذا».

«عنده». (5) في ب و م

(6) زيادة من أ.

(7) في م «الذهاب».

(8) في م «من».