الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥الجزء السابع والعشرون
المصنف
45
انتقى ما وجدته والى
ولا باب [7]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سال كايا الإقرار بالمال هل تدخل فيه الديون
صالح ابن مبارک ان منسف
وذكرت في رجل أشهد بماله، لواحد أو أقرّ به وللمقرّ والمشهد (1) على الناس ديون عاجلة وآجلة.
قلت له: لمن هي؟ للذي أشهد له به وأقرّ له (2)، أو للمشهد والمقر؟ وقلت وكذلك إن كان على رجل آخر حبّ، أو تمر أو دراهم، وباع ماله لرجل. قلت: هل يكون الذي على هذا الرجل من الحبّ والتمر داخلا فيما باع من
جميع
ماله؟
فعلى ما وصفت فأما الإقرار والشهادة إذا كانت على وجه الإقرار أو الوصية؛ فقد قال من قال: إن الدين يدخل في جملة المال، ويقول (3): عاجله وآجله. وقال من قال: إنّ (4) الدين لا يدخل في جملة المال.
وقال من قال: إن كان المقرّ هالكًا ولم يحتج بحجة؛ دخل ذلك في جملة المال، وإن كان حيا واحتج بحجّة ()؛ نُظرت حجّته؛ فإن كانت له حجّة واضحة، وإلا دخل في جملة المال. لأنّ الدين العاجل والآجل من ماله.
(1) في ب «أو للمشهد».
(2) في ب «أو أقر له
(3) في ب «ونقول».
(4) زيادة من أ.
(0) ناقصة من ب.
به».