المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦

?

المصنف

المجلد الخامس عشر

والإقرار لا تدخل فيه الجهالة ولا الربا، وكذلك الوصية.

وأما البيع فلا يجوز أن يشتري رجل ما على رجل من الدين بنقد ولا بنسيئة، ولو كان من العروض وباعه بالدراهم؛ لأنه يقبض من الديون.

بيع

ما لم يقبض. ولا يجوز

بيع

ما لم

وهذا قد جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجوز. وكذلك إن كان من الدراهم؛ فلا يجوز فيه البيع. والبيع أيضًا قد تدخل (1) فيه الجهالة. فإذا بايعه الدين كما وصفت لك.

جميع ماله لم يدخل في

ذلك

فالذي يقول: إن الدين يدخل في جميع ماله؛ فإنّه يبطل البيع، ويكون كله فاسدًا، إذا كان فيه دَيْن. وهذا الواضح من القول. والله أعلم بالصواب.

وذكرت في امرأة قالت في صحتها أو في مرضها: إنها قد استوفت من زوجها كلّ حق كان لها عليه، ولم يبق لها عليه قليل ولا كثير، حييت أو مت. وكان لها عليه صداق عاجل وآجل.

قلت: هل يكون ذلك داخلا فيما أقرت أنها قد استوفته؟

فهذا معنا إقرار جائز، يأتي على ما ذكرت في العاجل والآجل. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي سعيد: والذي قال: كلّ مال لي في قرية كذا وكذا هو لفلان. وعلى رجل من تلك القرية له حق هل يثبت الحق الذي عليه؟

فإن كان الذي عليه الحق حين الإقرار في القرية؛ دخل الحق في الإقرار، وإن كان خارجا من القرية حين ذلك؛ لم يدخل الحق في الإقرار.

(1)

«فتدخل».