المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب []: الإقرار بالمال هل تدخل فيه الديون

47

مسألة:

ورجل قال: كلّ شيء يملكه فهو لزوجته.

فقد قيل: إن هذا ثابت ويدخل فيه جميع ماله، والدين العاجل والآجل.

وأمّا كلّ مال له؛ فقد قيل: لا يدخل فيه الدين.

وقيل: يدخل فيه كل شيء مع

الدين.

مسألة:

قلت: فإن أقرّ بماله من نزوى، أيدخل ما كان من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم؛ إذا لم يحتج في ذلك بحجة، أو كان ميتا.

قلت: فإن كان على رجل من كُدَم أو غيرها من القرى؛ دين؛ فكان ذلك الرجل يوم أقرّ وأوصى، أو يوم أوصى له بنزوى، أيدخل ذلك في الإقرار؟

قال: لا.

قال أبو سعيد: ينظر في هذه، فإنّه معي أنه ثابت، إذا كان الغريم بنزوى فإنّه ثابت، وهو يدخل في الإقرار.

قال أبو سعيد: نعم.

مسألة:

من الزيادة المضافة فإن أقرّ رجل بميراثه من عمر، ولِعُمرَ دَيْنٌ على زيد،

فقول: إن زيدًا مخيّر بين تسليمه إلى المقرّ، أو إلى المقر له.

وقول: ليس له تخيير، ويسلمه إلى المُقَر له.

قال: وكذلك العطية؛ إذا أعطاه ميراثه من فلان فهو مثل الإقرار، إلّا من

طريق الجهالة.