الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب []: الإقرار بالمال هل تدخل فيه الديون
47
مسألة:
ورجل قال: كلّ شيء يملكه فهو لزوجته.
فقد قيل: إن هذا ثابت ويدخل فيه جميع ماله، والدين العاجل والآجل.
وأمّا كلّ مال له؛ فقد قيل: لا يدخل فيه الدين.
وقيل: يدخل فيه كل شيء مع
الدين.
مسألة:
قلت: فإن أقرّ بماله من نزوى، أيدخل ما كان من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم؛ إذا لم يحتج في ذلك بحجة، أو كان ميتا.
قلت: فإن كان على رجل من كُدَم أو غيرها من القرى؛ دين؛ فكان ذلك الرجل يوم أقرّ وأوصى، أو يوم أوصى له بنزوى، أيدخل ذلك في الإقرار؟
قال: لا.
قال أبو سعيد: ينظر في هذه، فإنّه معي أنه ثابت، إذا كان الغريم بنزوى فإنّه ثابت، وهو يدخل في الإقرار.
قال أبو سعيد: نعم.
مسألة:
من الزيادة المضافة فإن أقرّ رجل بميراثه من عمر، ولِعُمرَ دَيْنٌ على زيد،
فقول: إن زيدًا مخيّر بين تسليمه إلى المقرّ، أو إلى المقر له.
وقول: ليس له تخيير، ويسلمه إلى المُقَر له.
قال: وكذلك العطية؛ إذا أعطاه ميراثه من فلان فهو مثل الإقرار، إلّا من
طريق الجهالة.