الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨48
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجد تد والى
ور الاول والا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى
باب [8]
نامج وكالة في الإقرار بالمال في الإقرار بالمال والغلة إلى أجل
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
وإن كان الإقرار بالمال له حد محدود فقال المقرّ: مالي هذا لفلان شهرًا أو سنةً، أو نحو هذا؛ فإنما يكون الإقرار للمقرّ له في الحد المحدود، فإذا (1) انقضى ذلك الحدّ خرج من يده إلى المقر أو ورثته. لأنّ تلك هي تثبت في الإقرار.
الصفة
التي
وقيل: إنّ (2) الإقرار ثابت على الدوم. وتلك الصفة حشو في الكلام. قلت وإن أرادا أن يردا عليها مالها أو ميراثها (3) قبل انقضاء الشهر؛ فقالا: قد رددنا على والدتنا منزلنا هذا وهما فيه أو قالا هذا البيت؛ وهما فيه. هل يثبت ذلك لها؟
فمعي؛ أنه لا يثبت لها ذلك في معنى الحكم، لأنّ الإقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنّحل. فلا يثبت إلّا بالقبض والقبول، ويرجع بالرد مما قبضه وقبله على من أعطى أو وهب أو نحل.
وإنما الإقرار يخرج ثابتًا للمقرّ له به على معنى الأزل (4) من ملكه. فليس
(1) في أ «وإذا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «وميراثها، نسخة: ومنزلها».
(4) أي الإزالة من ملكه.