الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩الجزء السابع والعشرون - باب [8]: في الإقرار بالمال والغلة إلى أجل
المصنف
49
رده له بشيء؛ لأنه لو قال لشيء من ملكه قد رددت هذا على فلان؛ كان مستحيلًا على معنى العطية والهبة والبيع، ولا معنى لهذا إلّا أن يقصد بذلك إلى العطيّة في معنى التّعارف؛ فيثبت فيه حكم العطية؛ كذلك عندي خارج معناه.
مسألة:
وعن رجل قال لرجل: نخلي لك إلى بلوغ ولدي. فقال هذا القول في مرض
له، ومات.
فهذا إقرار ثابت، والحد باطل.
كما قد قيل فيمن قال عليّ لهذا ألف درهم إلى كذا وكذا من الوقت.
فقال من قال عليه هذا الحق حال.
وقال من قال: إلى ذلك الأجل.
وكذلك قيل عن موسى بن علي الله، عن رجل قال: علي لفلان ألف
درهم إذا مت. فقال: هو عليه له إذا مات.
قال محمد بن محبوب رحم الله: هو عليه له حال.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
أبو الحسن: فيمن أشهد لأخته بمال له تأخذه في حياتها، فإذا ماتت فماله له، وقبِلَتْ ذلك. ثم إنها أشهدت لابن لها بذلك المال يأكله ما دامت حيّة، فإذا
ماتت رجع
المال إلى ربه.
فنعم، ذلك جائز للأول والآخر.