المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

51

انتهى ما وجد تد والى

ور الاولعراة

الاول باب [9]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

صالح كان الفن الإقرار إما لفلان وإما لفلان

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

وفي الذي يقول: عليّ حق إمّا لفلان وإمّا لفلان وهما رجلان شاهدان يطلبان ذلك وكلّ واحد منهما يطلب ذلك.

قلت: كيف الوجه في هذا؟ وما يجب عليه لهما؟ وكل واحد منهما يقول: إن الحق له، أو لا يقول ذلك؟

قلت: فما يلزمه في الحكم؟ وما يلزمه في نفسه من طلب الخلاص؟ أما إذا أقر بحق معروف أنه عليه، إما لزيد وإما لعمرو، ففي الفتيا أنه إذا علم أنّ عليه هذا الحق لأحدهما، ولم يعلم لأيهما؛ فالاحتياط في ذلك أن يسلم إلى كل واحد منهما هذا الحق على الانفراد وذلك وجه الخلاص منه. وأما في الحكم؛ فلا يحكم بذلك عليه لأحدهما، ولكنه يحكم به لهما

جميعًا.

فإن أصح

(2) أحدهما ثبت له الحق، وإن أعجزا ذلك حلفا لبعضهما بعض؛ كل واحد منهما يحلف يمينًا بالله أنّ هذا الحق له، ما (3) يعلم لصاحبه فيه (4)

(1) في ب «ما». (2) في أ «صح».

(3) في ب زيادة «لم».

(4) ناقصة من ب.