المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٢

52

المصنف

المجلد الخامس عشر

حقًا. فإذا حلفا على ذلك جميعًا قسم بينهما في الحكم؛ لإقراره به لهما، وأمّا

في الخلاص فقد مضى القول فيه.

مسألة:

وإذا أقرّ الرّجل فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان ثم أنكر. فإن لهما أن يأخذا الألف جميعًا. فإن أراد كلّ واحد منهما أن يستحلفه لنفسه فلهما ذلك، فإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه الألف، وإن لم يحلف لهما جميعًا لزمه لكل واحد ألف.

وإذا أقرّ الرّجل فقال: لفلان علي ألف درهم، ولفلان أو لفلان. فإن للأوّل نصفها ثابت عليه، والنّصف الباقي للآخرين، بينهما نصفين. ويحلف لهما، وإن لم يحلف لهما لزمه منهما خمسمائة.

مسألة:

فإن قال: لفلان قبلي مائة درهم أو لفلان وفلان. ثم جحد وقامت عليه البينة؛ فإن للثالث النّصف منهما، والنصف الباقي بين الأولين، ويحلف لكلّ واحد منهما. فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه لكلّ واحد خمسون.

وإن قال: لفلان علي ألف درهم، وإلّا فلان. كان الألف للأول.

وإن قال: لفلان علي ألف درهم، أو عبدي حرّ. فإنّ العبد يُعتق، ويلزمه الألف.