المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

53

انتهى ما وجدته والى

والا باب [10] کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحى الحر والله

ارو

فيمن يلجئ ماله أو يقرّ به على ذلك

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے

وعن امرأة حضرها الموت فأوصت لرجل من غير الأقربين بثلث مالها؛ لتحرزه عن الوارث

فإن كانت إنّما أوصت به ليحرز للأقربين يقينًا؛ شهد به معك؛ فهو للورثة، وليس للرّجل شيء.

وإن كانت أوصت ولم يعلم أنها توجد الوصيّة للرّجل؛ ليخرج زوجها ويمنعه، ولم يعرفه بعلم (1)، أحد، فللموصى له ثلث ما أوصى له به، وللأقربين

الثلثان.

مسألة:

وعن امرأة هلكت وأشهدت لولدها صغير بميراثها كذا وكذا. فإذا أقرّت لوارثها بشيء من مالها أو بدين وليس هو عندها هي كما أقرت له بالمال والدين، وإنّما أرادت بذلك أن تنفله وتفضله، وتقرّ له وتجعله عليها حقًا بقولها، ليثبت له ذلك إذ لم تجز الوصية له، فقد عرفنا عن فقهاء المسلمين وعلمائهم أنّ ذلك لا يسعها، لأنها إن لم تكن صادقة في ذلك بما أقرت له؛ فهي كاذبة لا محالة.

(1) في أ «علم».