الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٧الجزء السابع والعشرون
المصنف
OV
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولمعاني
باب [11]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا ساج مركتاب الصين وكان المنيا الإقرار للأولاد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جواب أبي الحواري حمدالله:
سألت عن امرأة أشهدت لولدها بكذا وكذا يوم تموت، ثم مات الابن قبل موت الأم، ثم ماتت الأم فلمن يكون الذي أشهدت له (1) به؟
فإذا مات الابن قبل الأم فأرى الشهادة باطلا إلّا أن تقول: علي لولدي فلان ألف درهم، أو كذا وكذا أموت. يوم
فعن محمد بن محبوب رحمدلله أنّ هذه الشهادة ثابتة وهذا الحق عليها ثابت، ماتت أو لم تمت. فعلى هذا يكون ذلك لورثة الابن، إذا قالت عليّ لولدي، أو لفلان كذا وكذا. فقد ثبت هذا لمن أشهدت له به على نفسها.
وإذا قالت: يوم أموت فلابني كذا فهذا لا يجوز، ولا يثبت، لأنه قد قال بعض الفقهاء: إنّه من الوصيّة والوصية لا تجوز لوارث.
وسئل عن رجل قال في مرضه: إن كان ولدي أنثى فمنزلي المعروف لها. ومات وترك زوجته حاملاً، فولدت أنثى، وذكرًا، ولم يكن له ولد أنثى قبل يوم وصيّته. هل يكون منزله لابنته هذه؟
(1) زيادة من ب.