الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٨??
المصنف
المجلد الخامس عشر
قال: معي؛ أنّه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها منه، وأنها ابنة له.: قلت: أرأيت إن لم يعلم أنّ امرأته كانت حاملاً يوم الوصية، فجاءت بولد
أنثى يلحقه نسبها، وحكم ميراثها منه، هل يثبت لها؟
قال: إذا ثبت لها الميراث ثبت لها الإقرار فيما عندي.
مسألة:
وسئل عن امرأة كانت حاملا، وأشهدت بمالها لولدها. ثم ولدت. لمن يكون
هذا المال؟
قال:
معي؛ أن هذا الولد إن ولدته لأقل من ستة أشهر؛ فقد علم أنه كان ولدا؛ فله حكم الإقرار. وهذا إذا كان أبوه حيا معها، وإن كان ميتا؛ فإذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنتين؛ ثبت له حكم الإقرار لأنه يلحق في الميراث، والإقرار مثل الميراث، وكذلك الوصية.
مسألة:
قلت له: فإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا، وأبوه معها؛ فقد قيل: إنّه لا يلحق حكمه، لأنّه لا يمكن أن يكون الولد حَمَلَ به مِن بعد الإقرار. لأن الوالد يلحقه
لستة أشهر فصاعدًا.