الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٥٩الجزء السابع والعشرون
المصنف
59
انتقي ما وجد تد والى
زوالها ولعراق
باب [12]
الحمروالا
(1)
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ
سابع وكتاب المصالإقرار للحمل ولما في البطن
صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
وعن امرأة كانت حاملًا، فأوصت وأشهدت أنها إن ولدت فمالها لولدها. فولدت، فعاش ثم مات وماتت هي بعد ذلك، فما اجترى على الحكم لهذا الولد بمالها على ما وصفت. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل حضرته الوفاة فأشهد إن ولدت زوجته غلامًا فسيفه لمولده. فإن هذا ضعيف، وسيفه وماله فى دَيْنه، ولورثته بعد دَيْنِه.
مسألة:
وسئل عن الإقرار والوصية هل تثبت؟
قال: أما الوصية فمعي؛ أنها لا تثبت للميت، وأما الإقرار فمعي؛ أنه يثبت
على معنى قوله.
(1)
«وما».
٨٬٨٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.