الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦٠60
مسألة:
المجلد الخامس عشر
له
وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال هذه الدراهم لولدي فلان، وله أولاد غيره، أهو أحق بها دون إخوته؟ أم هم شركاء حتّى تقوم بينة؟ قال: هي من عندي، أو لم يقل: من عندي؟
قال: إن قال له: هذه الدراهم لولدي فلان فادفعها إليه، هي له دون إخوته فليدفعها إليه سرًا، وإن قال: ادفع هذه الدراهم إلى ولدي فلان، أو قال: هذه الدراهم لولدي فلان من عندي؛ فلا يدفعها، وهي له ولإخوته.
مسألة:
وعن الإقرار لما في البطن إذا كان الحمل ظاهرًا، أو جاءت به لستة أشهر
أو أكثر؟
قال: إنّه لا يجوز، وأما الوصية فجائز.
مسألة:
وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وعن رجل مات وأوصى إلى رجل من النّاس بوصيّة، وأقر لأولاد له رجال بنخل من ماله وماء، وهم غير حضور، وأقرّ لزوجته بالبيت الذي يسكنه.
فالإقرار الذي أقرّ به والدهم من النخل والماء؛ يثبت (1) ذلك أم لا؟ فإن كان الشهود عدولًا جاز للأولاد أخذ الذي أقرّ لهم به والدهم، إذا كانت النخل معروفة، والماء معروفًا، ما لم يعارضهم أحد من الورثة، ويدفع ذلك الإقرار. أحد فإن عارضهم لم يكن لهم أن يأخذوا بأيديهم إلا أن يحكم لهم به الحاكم.
(1) «الذي يسكنه. فالإقرار الذي أقرّ به والدهم من النّخل والماء؛ يثبت» ناقصة من ب.