الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦٢62
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وسألته عن الحمل إذا أقر له بشيء ثم طرحته أمه ميتًا، أو ضرب في بطنها أو ماتت؟
قال: إذا أوصى له بشيء فلم تلده في أقل من ستة أشهر؛ رجعت الوصية إلى الورثة.
فأما الإقرار فإذا أقر له بشيء فهو له فإن ولدته أمه فهو له؛ متى ولدته، وإن طرحته ميتا كان لورثته، وإن ضرب في بطنها كان بحاله؛ إلى أن تموت أمه أو تطرحه. فإذا ماتت أمه كان الشّيء لورثته ورثة الحمل.
ومن غيره:
قال أبو سعيد هذه المسألة فيها نظر، وسبيل الإقرار عندنا سبيل الوصية، ولا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم ما لم يخرج من بطن أمه حيا. ووجدت في موضع آخر ولا يجوز للحمل الإقرار هكذا عرفنا. وقال هو كذلك.
مسألة:
وعن رجل أشهد في صحته بشيء من ماله لولد له، وللحمل في بطن امرأته من تلك المرأة، من بعد الشّهادة، ويموت الرّجل المشهد، هل يكون للحمل فيما
أشهد له به شيء؟ فنعم؛ هو جائز إذا شهد له والده بحق له عليه أو أقرّ له به. وإن كان منه وصيّة أو عطيّة له؛ فلا يجوز ذلك له من والده.
مسألة:
وعن شاهدين شهدا أنّ فلانًا أشهدهما أنّ نصف ماله لأخيه. فأقر الرّجل
لابنه بعد موت الأخ، فاحتج ولد المقرّ: أنّ والدي أقرّ بماله لي، وأشهد لي