المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٦٣

الجزء السابع والعشرون - باب [12]: الإقرار للحمل ولما في البطن

المصنف

63

به. وأحضر على ذلك شاهدي عدل، ولم يكن مع الولد تاريخ متى أقرّ له

به والده.

فإن أرخ جميع الشهود، وكان تاريخ شاهدي الأخ قبل تاريخ شاهدي الابن؛ فلورثة الأخ نصف هذا المال.

وإن كان تاريخ شاهدي الابن قبل فالمال للابن وإن لم يؤرّخ شاهدا الابن ولا شاهدا الأخ؛ فإنّي أرى لورثة الأخ ربع هذا المال، وهو نصف النصف، وللابن ثلاثة أرباع، لأنّ ورثة الأخ إنّما أشهدوه لهم بنصف ماله، ولا يدعون في النصف الآخر شيئًا، فيكون النّصف الباقي بينهم نصفين.

مسألة:

وعن رجل قال عند موته: لابنتي عندي ألف درهم وقامت البينة أنّ لها أكثر

من ذلك؟

قال (1): سألت أبا عثمان قال (2): سألت فقال لها ما قامت به البينة.

موسي

وقال بشير والعراقيون: ليس لها إلا ما قال والدها.

مسألة:

وعن رجل حضره الموت فقال: لابنتي هذه عليّ ثلاثون نخلة من صداق أمها. فلما مات أبوها أحضرت البيّنة أنّ صداق أمها كان عليه مائة. هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟

أخبرك أنّ أبا عثمان قال إن موسى قال ليس لها إلا ما قال أبوها.

وقال بشير لها ما قامت به شهودها

«قالت».

«قالت».