المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٦٤

64

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

زوالها ولعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [13]

ساج مكتب الصين كان النمل الإقرار للوارث

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال موسى بن عليّ فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض ورثته وقال: بما أكلتُ من ماله، أو بدين، لا يسميه.

قال: قال سليمان بن عثمان: إنّ ذلك لا يجوز، إلّا أن يسمّى الدين، والذي أكل كم هو. فعند ذلك يجوز. قال: وقال سائر الأشياخ: إنّ ذلك جائز، فإن شاء أهل الميراث أن يردوا قيمة ذلك المال الذي أشهد له به، وإن شاؤوا أن يتركوه. وبذلك يأخذ قال أبو الحواري: وذلك هو المعمول به.

مسألة:

موسى.

وعن موسى بن علي في رجل أعطى زوجته كلّ مال كان له بصداقها، وأشهدت الزوجة بالمال لبنيها منه وكانوا ذكرين وأنثى صغارًا، فهلك أحد الذكرين، وورثت منه الوالدة السّدس، وورث الولد ما بقي، وكان على الوالد دين، فأشهد الوالد عن موته أنّ عليه لولد له حدث من زوجته؛ ميراثه من ابنه المتوفّى بعشر عميات (1)، وعليه ذلك الدين، فطلب أهل الدَّيْن دَيْنَهُم، وطلب

اليتيم ما صنع له والده.

(1) لم أعثر على معناها.