الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥الجزء السابع والعشرون - باب [13]: الإقرار للوارث
المصنف
65
قال: فرأينا في ذلك أنّ اليتيم وأصحاب الدين أسوة في ميراثه من أبيه.
والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل أشهد لولده بماله، ثم هلك الوالد، وطلبت زوجته حقها، وأحضرت شاهدين أنّ المال ماله، إلى أن هلك.
قال: المال لأولاده على ما أشهد به لهم، وعلى المرأة شاهدان بما استفاد الهالك من المال؛ بعد قضائه لأولاده.
مسألة:
وعن رجل أقرّ عند الموت لورثته بحق.
قال الشيخ يعني
ثم رآه بعد ذلك لهم.
(1) هاشمًا (2)؛ فيما يوجد: لم يكن موسى يرى ذلك شيئًا،
مسألة (3):
رجل كان عليه بيّنة بحق لأمّ ولده فهلكت وورثها بنوها. فلما هلك هو أقر لهم عند الموت بحق أقل مما تقوم لهم به البينة.
حدثنا الشيخ هاشم، عن سليمان بن عثمان؛ أنّ أبا عثمان بن راييس كان عليه لأم بنت له مائة نخلة، فأوصى لها عند الموت بألف درهم. فسألوا موسى؛ فقال: ليس لهم إلا ما أقر لهم أبوهم فقال بشير لها مائة نخلة. وسألوا من بمكة فقالوا بمثل ذلك. وقال لهم بشير رأي موسى يغلب رأي غيره.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «هاشم». (3) ناقصة من ب.