المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٦٦

66

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال: فاصطلحنا أن أعطيناهم خمسمائة درهم.

وحدثني ذلك سعيد بن المبشّر عن سليمان؛ بمثل ما قال عن الشيخ هاشم.

مسألة:

وسئل عن امرأة كانت حاملا، وأشهدت أنّ مالها لولدها، فجاءت بولدين؟

قال: معي؛ مثل هذا الإقرار والوصيّة؛ كانا ولدين في التسمية أو ثلاثة؛ فحكمهم واحد. قلت له: فإن قالت: هذه النّخلة لولدي بحق، وهو حمل في بطنها؟

أن الولدين ولد في التسمية، وحكمهما حكم الولد الواحد في

قال: معي؛ أنه يجوز ذلك، ويقع موقع الإقرار.

مسألة:

وقيل في رجل أقرّ لورثته بحق له عليه، على أن يدافع ذلك الوارث الذي له الحق؛ بما يستحقه مما يجب عليه في دَيْن الهالك. وعلى ذلك شرط عليه الهالك أنّ ذلك لا يثبت على الوارث، وله هو أن يأخذ حقه الذي له، وعليه

ما يستحقه في

(1) الدين.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل أوصى لزوجته بصداقها وثُمُنَيْها في موضع، معروف، وخلّف قطعة أرض ونخل.

قال: هذه القطعة لابنتيه ولأخيه، فهذا إقرار من هذا الرجل بهذه القطعة لابنتيه ولأخيه، وهم فيها سواء؛ لا يفضل أحدهم على الآخر. وإنّما ذلك القول إقرار منه لابنتيه ولأخيه، ولا سبيل (2) للمرأة في تلك القطعة. والله أعلم.

ب «من».

«ثمين» وفي أ «ثمين، تصحيح: سبيل».