الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦٧الجزء السابع والعشرون - باب [13]: الإقرار للوارث
المصنف
67
لابني
مسألة:
وعن رجل قال عند موته لقوم حضروه: اشهدوا أن مالي من قرية فلانة هو فلان؛ بحق أمه، أو بحق عليّ لأمه، أو
بجرح جرحته
ثم إن ولده ذلك ذهب؛ فأشهد لإنسان بذلك المال الذي أشهد له به والده. ثم إنّ والده نزعه قبل أن يموت، فكانت الشّهادة في المرضة التي مات فيها، وكذلك النزعان. فلما مات والده رجع ينازع الذي أشهد له بالمال، ورجع يحتج ويقول: إنّي إنّما ألجيته إليه.
فإن كان الولد قد أزال إلى غيره إزالة ثابتة ببيع أو بقضاء، أو بحق، ثم الوالد بعد ذلك انتزعه؛ فذلك انتزاع، باطل ولا يجوز انتزاعه ذلك؛ إذا كان قد أزاله الولد إلى غيره على ما وصفت لك.
رجع
قال أبو سعيد:
مسألة:
إذا قال الرّجل عليه لفلان كذا وكذا من ماله. فهذا إقرار عندي. وإذا قال: لفلان كذا وكذا وصيّةً، ولم يقل منّي، أو من مالي. لم يكن هذا عندي إقرارًا، ولا وصيّة.
وإذا قال عليّ لفلان كذا وكذا وصيّة. فهذا عندي يشبه معاني الإقرار، ولا يبين لي معنى اختلاف لأنّ هذا ليس بوصيّة منه، وإنّما هذا مقرّ أنّ عليه
من وصيّة ثبتت.
وإذا قال لفلان كذا وكذا من مالي وصية. كان عندي إقرارا، ولا يبين لي
فيه اختلاف؛ لأن هذا إنّما يقر له بوصيّة من غيره في ماله، ومن ماله. وإذا قال: لفلان كذا وكذا في مالي وصية. كان هذا عندي إقرارًا له في ماله بوصية من غيره.