الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦٩الجزء السابع والعشرون - باب [13]: الإقرار للوارث
المصنف
69
فإن قال: قد أخذت مالك، وقبضت كذا وكذا وأنا صبي، أو أنا ضائع العقل. وإن قال: ذلك اليوم، أو قبل أن يولد، أو نحو ذلك؛ فليس بإقرار.
مسألة:
وإذا أقر المقر لفلان وفلان بكذا وكذا كان ذلك بينهما نصفين. وكذلك إن قال لأحدهما، أو قال لفلان أو فلان كذلك، أو قال:
أودعني أحدهما.
وإن قال أحد هذين ولدي؛ فلهما ميراث واحد.
وإذا أقرّ أنّ أحد عبيده حرّ؛ لحقهم العتق، ولا سعاية عليهم.
مسألة:
وقوله: موضع كذا من مالي لفلان بحقه، أو بحق له. ففي ذلك قولان، أحدهما: أنه يخرج فيخرج القضاء، والآخر: أنه يخرج مخرج الإقرار. والإقرار أحبّ إليّ. وأما قوله: بحق له عليّ؛ ففي ذلك أيضًا قولان أحدهما: أنه يخرج مخرج الإقرار، والآخر: أنّه يخرج مخرج القضاء. والقضاء أحب إلي. وكذلك قوله: بدين أو بدين له؛ ففي ذلك اختلاف. والإقرار في هذه أحبّ إليّ في ذلك.
أما قوله: بدين عليّ؛ ففي ذلك اختلاف أيضًا، والقضاء في ذلك أحبّ إليّ. وقوله: بدينه الذي علي، أو بحقه الذي علي؛ هو بمنزلة قوله: بحق له عليّ. وأما قوله: حق له عليّ، أو حقه عليّ، أو حق عليّ، أو دين عليّ، أو دين له علي، أو دينه علي؛ فذلك كلّه يخرج مخرج الإقرار؛ إذا تقدم الإقرار؛ إذا
قال:
هو له.