المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٧٠

70

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وقال من قال: إذا قال: كلّ مالي بعد موتي فهو لفلان؛ أنّ هذا لا يثبت. وقيل: إنه ثابت، ويخرج مخرج: إن مت، أو إذا مت.

وأما إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي؛ فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار ومخرج الوصية أيضًا. والله أعلم.

مسألة:

وسألت أبا الحسن عن مريض حضره أناس فقال له من حضره: أليس لابني ابنك ميراث أبيهما؟ أو قال: أليس لابني ابنك ثلث مالك؟ فقال: نعم؛ ولمن هو إلا لهما؟ هو لهما.

فقال من قال إنّ هذا لا يثبت حتّى يكون إقرارًا صحيحًا.

ومن غيره: قال: ما قوله: أليس لابني ابنك ثلث مالك؛ فقال: ولمن هو إلّا لهما؟ هو لهما. فهذا إقرار ثابت

مسألة:

وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم، وقال له: مائة منها للفقراء، ومائة لفلان، وما بقي لبني. فمات الباعث من قبل أن يضع الدراهم حيث أمر. فإن هذا معي إقرار لمن سمّى له به.

مسألة:

جواب من أبي عبد الله محمد بن عليّ:

وإذا أشهد الرّجل في مرضه أنّي قد أَغْمَيتُ ابن أخي غمية)، وقد أعطيته

(1) أي أغماه فأدركه الإغماء، وهذا عدوان يوجب حقا للمعتدى عليه.