الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٧٠70
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وقال من قال: إذا قال: كلّ مالي بعد موتي فهو لفلان؛ أنّ هذا لا يثبت. وقيل: إنه ثابت، ويخرج مخرج: إن مت، أو إذا مت.
وأما إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي؛ فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار ومخرج الوصية أيضًا. والله أعلم.
مسألة:
وسألت أبا الحسن عن مريض حضره أناس فقال له من حضره: أليس لابني ابنك ميراث أبيهما؟ أو قال: أليس لابني ابنك ثلث مالك؟ فقال: نعم؛ ولمن هو إلا لهما؟ هو لهما.
فقال من قال إنّ هذا لا يثبت حتّى يكون إقرارًا صحيحًا.
ومن غيره: قال: ما قوله: أليس لابني ابنك ثلث مالك؛ فقال: ولمن هو إلّا لهما؟ هو لهما. فهذا إقرار ثابت
مسألة:
وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم، وقال له: مائة منها للفقراء، ومائة لفلان، وما بقي لبني. فمات الباعث من قبل أن يضع الدراهم حيث أمر. فإن هذا معي إقرار لمن سمّى له به.
مسألة:
جواب من أبي عبد الله محمد بن عليّ:
وإذا أشهد الرّجل في مرضه أنّي قد أَغْمَيتُ ابن أخي غمية)، وقد أعطيته
(1) أي أغماه فأدركه الإغماء، وهذا عدوان يوجب حقا للمعتدى عليه.