المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٧١

الجزء السابع والعشرون - باب [13]: الإقرار للوارث

المصنف

71

هذه الشّاة بالغمية التي أغماه. فطلب ولي اليتيم أن يأخذ من مال الهالك أرش الغمية وقال: إن الهالك قد قضاه ما لا وفاء فيه، وقد أقرّ بالغمية على نفسه. فإنّ لليتيم أرش الغمية.

مسألة:

قال محمد بن خالد: سمعنا في الرّجل يشهد بماله لرجل؛ بدين مبهم غير مسمى، ولامرأته عليه صداق عليه مسمى؛ مائة نخلة.

فإنّ المرأة تحاصص صاحب الدين المبهم؛ يكون له قيمة المال.

فإن كان المال يسوى مائة نخلة كان للمرأة نصف المال.

وإن كان يسوى مائتي نخلة كان له ثلث المال.

وإن كان يسوى ثلاثمائة كان لها ربع المال؛ على قدر ذلك.

فإن كان يسوى خمسين نخلة كان لها الثلثان، ولصاحب الدين الثلث على

حساب ذلك.

في

ومن غيره وهذا إذا استحق هذا الإقرار بعد الموت وأما إذا استحقه حياته فلا تحاصصه المرأة بحقها. ولا أعلم فيه اختلافًا على ما يعملون عليه).

مسألة:

وقال من قال إن: قال ما خلفت فهو لفلان. أن يكون له ما خلف

جميع

وقال من قال: إنّه ليس له أيضًا حتى يقول: مالي، أو ما خلّفت ما خلّفت من المال الذي لي؛ فهو لفلان. فهذا ثابت، ويكون له

وكذلك قوله ما تركت فهو كقوله: ما خلّفت.

من

مال.

من مالي، أو

جميع

ماله.

(1) «ومن غيره: وهذا إذا استحق هذا الإقرار بعد الموت وأمّا إذا استحقه في حياته فلا تحاصصه المرأة بحقها. ولا أعلم فيه اختلافًا على ما يعملون عليه» زيادة من أ.