المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٧٢

72

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وقد كنا عرفنا الاختلاف إذا قال مالي أو بستاني، أو داري لفلان. إن من

أهل الرأي من لم يوجب ذلك، ومنهم من أوجبه.

وممن أوجب ذلك أبو علي رحم الله. وبذلك نأخذ.

مسألة:

واعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليست متواطية)، إلى أوقات مختلفة، أو وقت واحد (2)، فإنّه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها؛ ولو كان وقتها واحدًا إذا شهد بها كلها في مجلس واحد.

مسألة:

وإذا قال: قد أوصيت أو قضيت أو جعلت أو أعطيت كذا وكذا لفلان بحق له عليّ، وليس له بوفاء. أو قال: حقّه أكثر من ذلك. أو قال: بقيامه عليّ، وقيامه عليّ أفضل من ذلك، أو أكثر، أو أعظم من ذلك. فليس للورثة

في

ذلك خيار.

مسألة:

فيمن يقول لرجل من أهله كسائي لك حييت أو مت. فيقبل هذا ويسكت، ويأخذ الكساء، فيكتسي (3) سنة أو أكثر؛ ثم يعود صاحب الكساء يأخذه؛ يلبسه

من غير أن يطلبه، أو يرجع فيه.

في ب «متوطية».

في ب «وأخذ» وهو تصحيف. أ زيادة «فينسيانه نسخة فيكتسي