المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٧٩

الجزء السابع والعشرون - باب [14]: الإقرار الذي ليس بصريح

المصنف

79

ولو قال: علي له ألف درهم إلا مائة درهم؛ فقد قضيتها إياه. كانت الألف عليه، وبطل استثناؤه، لأنه ادعى قضاء المائة.

لأنه استثنى

ولو قال: له علي ألف درهم إلّا درهم، وقد قضيتها إياه، أو فقد قضيتها إيَّاه، أو قضيتها إيّاه. فكل ذلك سواء، وعليه ألف درهم إلّا درهم، وادعى القضاء بالتأنيث، والألْفُ مؤنّث والدرهم مذكّر، وليس يشبه

الدره

رهم

الدرهم العشرة والمائة؛ لأنها مؤنثة.

مسألة:

ولو قال رجل عليه لفلان ثلاثة أنصاف. درهم كان عليه درهم ونصف. وإن قال: وَجهُ مَن يأخذها، أو اقعد أتَّزنها، أو لم يحلّ بعد، أو قد أبرأتني منها، أو قد قبضتها، أو نحو ذلك؛ فإنّ هذا لا يلزم به المال.

فإن قال: ما لَكَ علي إلّا ألف درهم. أو قال: غير مائة كان ذلك درهم. إقرارًا بالمال.

فإن قال فعلتُ كذا يوم أقرضني فلان مائتا درهم، أو يوم ابتعت من فلان

كذا بمائة درهم). قال: إنّه إقرار.

(1) ناقصة من أ.