الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٨٠المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [15]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا
ساج حركتاب التي كان لونها في رد الإقرار
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
وعن امرأة شهد لها رجل بماله بحق أو بإقرار، فإذا قالت: قد رددت عليه ماله، أو قد رددت عليه المال الذي أقر به، لها، أو شهد به لها، أو
قضاها إياه.
يرجع به المال
فعلى ما وصفت فأما قولها قد رددت إليه ماله فذلك لا إليه، لأنّ ذلك اللفظ لا يقع إلا على ملكه هو. فكأنما ردّت إليه ملكه.
وأما قولها: قد رددت عليه مالي الذي أقرّ به لي، أو أشهد به لي، أو قضاني الله عطية مني له، أو على وجه العطية. وأما إذا لم تسمّ بذلك عطيّة فلا يبين لي أنه يرجع إليه؛ لأنّ الرّد إنّما يكون في العطيّة والإقالة من القضاء والعطيّة والإقالة من القضاء. والعطية من الإقرار فافهم ذلك؛ لأنّ قولها: قد رددت عليه المال الذي قضاني إياه؛ لا يدري ما هذا الرد، إلا أن تقرّ بشيء، فهو ما أقرّت به.
مسألة:
وقال في رجل قال مالي هذا لفلان فقال فلان قد رددته عليه. وقبضه الآخر
المردود عليه؟