الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٨١الجزء السابع والعشرون - باب [15]: في ردّ الإقرار
المصنف
81
فمعي؛ أنه لا يثبت ذلك للمردود عليه؛ في معنى الحكم. لأنّ الإقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنّحل. فلا يثبت إلا بالقبض والقبول، ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى أو وهب أو نحل.
وإنما الإقرار يخرج ثابتا للمقرّ له به؛ على معنى الأزل من ملكه، فليس ردّه له بشيء. لأنه لو قال لشيء من ملكه قد رددت هذا على فلان كان هذا مستحيلًا عن معنى العطيّة والهبة، ولا معنى لهذا إلّا أن يقصد بذلك إلى العطية
في معنى التعارف. فيثبت فيه حكم العطيّة كذلك هذا عندي خارج معناه.
٨٬٨٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.