المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٨٢

82

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتقى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

باب [16]

كتاب المصنفنيلوه ان شا اور الحمر الثاني

بلج كان الفن الاستثناء والشرط في الإقرار

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسألته عن رجل أقرّ لرجل بشيء، واستثنى متصلا بإقراره. قال محمد بن سعيد عن أبي الحسن رحم الله إذا استثنى فهو ثابت.

يوجد أن الاستثناء يهدم

الإقرار.

وقال محمد بن محبوب فيما وقال غيره عن أبي سعيد في ذلك باختلاف؛

قال من قال: يثبت الإقرار والشرط.

وقال من قال: لا يثبت الإقرار ولا الشرط.

وقال من قال: يثبت الإقرار ويبطل الشّرط.

هذا على معنى قول أبي سعيد.

وإن لم يكن أراد بقوله في أوّل المسألة الاستثناء أنّه الشّرط، والله أعلم.

ما أراد بذلك.

مسألة:

وعن رجل أقرّ أنّ أرض هذا المنزل الذي يسكنه؛ وهو في يده لفلان؛ ليس لي فيها حق إلّا الطين والجذوع والأبواب والخشب.

وقال صاحب الأرض: ليس لك معي شيء.