الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٨٣الجزء السابع والعشرون - باب [16]: الاستثناء والشرط في الإقرار
المصنف
83
فعلى ما وصفت؛ فإنّ البينة على الساكن؛ أنّ هذا الذي ادعاه له، فإن أعجز البيّنة فإنّي أرى الأرض وما فيها لصاحب الأرض؛ مع يمينه على ما فيها من نقض (1).
مسألة:
وسئل عن رجل أقرّ أنّ عليه لرجل ألف درهم؛ إن شاء زيد. قال زيد: قد شئت أو لا أشاء هل يلزمه على ما أقرّ على نفسه؟
أنه
قال: معي؛ قيل على معنى من يبطل الإقرار بالاستثناء؛ يكون هذا إقرارًا باطلا وعلى معنى قول من لا يرى أنّ الاستثناء يهدم الإقرار؛ أنه
إقرار ثابت
مسألة:
وكل من أقرّ بشيء واستثنى بعضه جاز ذلك؛ ما اتصل إقراره. فإن استثنى الكل لزمه الكلّ، مثل أن يقول: عليه لفلان عشرة دراهم إلّا نصفها، أو لفلان هذا عنده كذا وكذا إلّا نصفه، ونحو ذلك.
مسألة:
إذا أقرّ الرّجل فقال: عليّ لفلان درهم إن شاء الله.
ومن غيره قال: قد قيل: إنّه إذا قال: عليّ ألف درهم؛ إن شاء الله، فقال من قال: يجوز عليه الإقرار ولا يبطل ذلك. وقال من قال: يبطل الإقرار وكذلك قيل الوصايا وكذلك لو قال عندي له ألف درهم؛ إن شاء الله.
(1) في أ «نقص».