المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٨٤

??

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وكذلك لو قال: عليّ ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان: قد شئت، أو

لا أشاء. فإنّ هذا باطل لا يجوز.

وكذلك لو قال لفلان على ألف درهم إن كان كذلك، أو إن كان حقًا، لم يلزمه.

وكذلك إن قال: علي له ألف درهم، إلا أن يبدو لي، أو إن بدا لي، أو قال: له عليّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك، أو رأيت ذلك. فهذا كله باطل. وكذلك إن قال له ألف درهم إن دخل الدار، أو إن أمطرت السماء، أو

هبت الريح، أو تكلّم، أو قام، فهذا باطل. فإن قال: لك عليَّ ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان جائزا؛ إن حمله فله الألف، لأنّ هذا إجارة.

فإذا قال: له عليّ ألف درهم فيما أظنّ، وفيما أرى، أو خليق أن يكون عليّ

لك ألف درهم، أو لعلّ (1) عليّ، فهذا كله باطل؛ لأنه شك.

وإن قال: علي لك ألف درهم فيما أعلم. كان هذا إقرارًا جائزا.

يوجد أنّه معروض على أبي المؤثر. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل قال: مالي هذا لزيد، ولي مأكلته ما دمت حيا. قال: يخرج في بعض معاني القول: إنّ الإقرار جائز، والشّرط باطل.

(1) ناقصة من ب.

أنه

معي