الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٨٥الجزء السابع والعشرون - باب [16]: الاستثناء والشرط في الإقرار
المصنف
85
ومعي؛ أنّه في بعض القول: إنّه إذا وصل الاستثناء في المأكلة كان الإقرار جائزا، والمأكلة جائزة؛ لأنّ استثناءه (1) فيها متصل (2) بالإقرار.
أنه ومعي؛ في بعض القول على قول من يقول: إن الإقرار يخرج مخرج العطية، أنّ العطيّة تبطل بالاستثناء بشرط المأكلة.
قيل له: فإن أعطاه هذه النّخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها من يده. هل تكون
هذه عطية جائزة؟
قال: معي؛ أنها لا يثبت في بعض القول. لأنّ هذا شرط يبطل العطية. أنه ويخرج عندي تثبت العطية، والشّرط كما شرط عليه.
مسألة:
وقال أبو سعيد في رجل كان عليه لآخر حق، فمرض الذي عليه الحق، فقال للذي له الحق: إن جعلتني في الحلّ فكل شيء تركته فهو لك. قال: معي؛ أنّه (3) جعله في الحلّ من الذي استثناه عليه؛ ففي ذلك اختلاف: قال من قال: يكون له. وقيل: لا يكون له شيء.
وإن قال كلّ شيء تركته فهو لك. قال: معي؛ إن جعلتني في الحلّ ففي
ذلك اختلاف
قال من قال إنّه يكون إقرارًا ولا يبطله الاستثناء.
وقيل: إنّه يبطله الاستثناء.
(1) في أ «والاستثناء».
(2) في أ و ب «متصلا» وصوبناها.
(3) في أ «إن».