المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٨٦

86

المصنف

المجلد الخامس عشر

وقيل: إنّه إن أتم له الحلّ، وجعله فيه كان له ذلك، وإن لم يتم له ذلك ولم

يحلّه لم يكن له شيء.

قيل على المعنى وعرض إن شاء الله.

عن أبي الحواري:

مسألة:

فإذا قالت المرأة لزوجها: صداقي هو لك، على أنّ لي مأكلته. فهذا لا يثبت.

وكذلك العطية.

وإن قالت: صداقي هو لك. ولم تستثن مأكلته؛ فهذا ثابت.

مسألة:

عن أبي سعيد: ورجل قال: إن صح ولدي من مرضه هذا فمالي من موضع كذا وكذا هو. له. فهذا إقرار باطل، يبطله الاستثناء.

مسألة:

أما الذي قال: إن لم أرجع من سفري هذا إلى أربع سنين؛ فمالي لفلان. فهذا لا يجوز الإقرار فيه، وهذا مثنوية قبل الإقرار. وهذا ناقض له.

وأما إن قال: مالي لفلان من بعد قضاء ديني؛ فهذا إقرار ثابت من بعد قضاء دَيْنِه من ماله.

مسألة:

من

قلت: أرأيت إن قال لك مالي هذا حياتك. هل يكون هذا إقرارًا تامًا؟ قال: معي؛ أنّه إقرار ثابت على من يجيز الإقرار بهذا.