المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٨٨

88

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

من الزيادة المضافة:

فيمن قال: هذه الدار، أو داري هذه لفلان؛ إلّا هذا البيت. يعني بيتًا منها

معينا فالاستثناء ثابت

وإذا لم يعين البيت بصفة ولا سمّى به (1)، وفي الدار بيوت، ثبت الاستثناء على بيت وسط؛ إذا قال: إلّا بيتًا منها.

وإذا اختلفت البيوت في الوسع والضيق كان له عندي الوسط منها؛ في

نظر العدول.

:

الأعلى

وإن قال: إلّا بيتًا. ولم يقل منها. فيعجبني أن يكون مثل الأول. فإن كان فيها غرف مبناة (2) على البيوت الشفل، فلا فرق عندي بين والأسفل، إذا كان يلحقها اسم بيوت الدار والبيوت تلحق عندي الغرف والسفل، ولا يلحق اسم الغرف السفل.

وإن قال: هذا الثّوب لك على أن تذبح هذه الشّاة. فإن ذبحها فيشبه الثبوت، وإن هلكت قبل الذبح؛ فإن خرج على الأجرة بطلت، وإن خرج على الإقرار فالإقرار ثابت؛ ذبحها أو لم يذبحها.

وقد قيل بما يشبه هذا وهذا.

فإن قال: قد أعطيتك هذا التّوب؛ على أن تذبح لي هذه الشّاة. فذبحها قبل أن يرجع الآخر.

قال: فيه اختلاف؛ فإن هلكت قبل الذبح فلا يثبت.

(1) في ب «سماية».

(2) كذا في أ و ب، والفصيح: مبنية، كما في القرآن: لَكِنِ الَّذِينَ أَنْقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ} [الزمر: 20].