المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٩٢

92

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وعن امرأة تقول لزوجها الحق الذي لي عليك هو لك؛ إن تركت شرب النبيذ، وإن صمت غدًا. هل يثبت هذا القول ويستوجب حقها؟ وقد استثنت ذلك؛ إن ترك شرك شرب النبيذ، أو صام غدًا؟

قال:

معي؛ أنّ في هذا اختلافًا؛ فبعض يبطل استثناءها في ذلك، ويثبت الإقرار بحقها. وبعض يبطل الإقرار والاستثناء؛ ما لم يقع ذلك الذي استثنى به موقع النفع للمستثني؛ ويعمله فيخلص ذلك من طريق الأجرة.

ويعجبني في هذا خاصة أن يثبت له إذا عمل ذلك، لأنه عمل ليس بلازم له تركه ولا عمله؛ إلا أن يكون النّبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حراما؛

فإنّه ليس له ذلك على حال.

وعلى قول من يقول: إنّه أجر كذلك إن كان الصّوم واجبًا؛ لم يثبت ذلك،

ولا له أن يأخذ على ذلك أجرًا.

مسألة:

رجل قال: جاريتي هذه أو هذه الجارية - وهي له - لفلان؛ إلّا خدمتها.

فقول: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء.

وقول: يثبت الإقرار والاستثناء.