المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٩٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

93

انتهى ما وجدتر و الى

وله باب [17]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس

صلاح اين مبارک ان مشوروي

وإذا أقرّ الرّجل فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ إلّا تسعمائة درهم وخمسين درهما. فإنّ عليه خمسين درهما. ويبطل عنه ما استثنى.

يستثني أحد النوعين

ولو قال: عليّ لفلان ألف درهم ومائتا دينار؛ إلا ألف درهم. قال: استثناؤه باطل، ويلزمه المالان جميعًا. ولا يجوز أن كله. وإذا أقر فقال: عليّ لفلان كر (1) حنطة، وكرّ شعير؛ إلّا كرّ حنطة وقفيز شعير. فإنّ استثناءه القفيز جائز، وفي كرّ الحنطة باطل.

وإذا أقر فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ استغفر الله إلا مائة درهم. فإن الألف

له لازمة والاستثناء باطل؛ لأنّه فصل بين الإقرار والاستثناء.

ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا عشرة دراهم قضيتها إياه. كانت الألف عليه كلّها؛ من قبل أنه استثنى قضاء ادعاه.

مسألة:

وإذا قال: عليّ ألف درهم إلّا درهم. فإنّ عليه الألف كلّها.

وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقرّ به.

(1) قفز: «نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قفيز الطحان. هو أن يستأجر رجلًا لِيَطْحَن له كُرّ حِنْطَة بقفيز من دقيقها. ونحوه حديث رافع بن خديج الى: لا تستأجرها بشيء منها»