الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٩٣الجزء السابع والعشرون
المصنف
93
انتهى ما وجدتر و الى
وله باب [17]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس
صلاح اين مبارک ان مشوروي
وإذا أقرّ الرّجل فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ إلّا تسعمائة درهم وخمسين درهما. فإنّ عليه خمسين درهما. ويبطل عنه ما استثنى.
يستثني أحد النوعين
ولو قال: عليّ لفلان ألف درهم ومائتا دينار؛ إلا ألف درهم. قال: استثناؤه باطل، ويلزمه المالان جميعًا. ولا يجوز أن كله. وإذا أقر فقال: عليّ لفلان كر (1) حنطة، وكرّ شعير؛ إلّا كرّ حنطة وقفيز شعير. فإنّ استثناءه القفيز جائز، وفي كرّ الحنطة باطل.
وإذا أقر فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ استغفر الله إلا مائة درهم. فإن الألف
له لازمة والاستثناء باطل؛ لأنّه فصل بين الإقرار والاستثناء.
ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا عشرة دراهم قضيتها إياه. كانت الألف عليه كلّها؛ من قبل أنه استثنى قضاء ادعاه.
مسألة:
وإذا قال: عليّ ألف درهم إلّا درهم. فإنّ عليه الألف كلّها.
وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقرّ به.
(1) قفز: «نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قفيز الطحان. هو أن يستأجر رجلًا لِيَطْحَن له كُرّ حِنْطَة بقفيز من دقيقها. ونحوه حديث رافع بن خديج الى: لا تستأجرها بشيء منها»