المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٩٤

94

المصنف

المجلد الخامس عشر

وإذا قال: عليه ألف درهم إلا دينارًا. فإنّ الألف عليه، ولا يطرح عنه الدينار شيئًا.

وكذلك لو قال: عليّ ألف دينار إلّا درهما. فإن عليه ألف دينار. وكذلك لو قال: عليّ له كرّ حنطة إلّا درهما. فعليه الكرّ ولا يطرح الدرهم

عنه شيئًا.

وكذلك لو قال: علي له مائة درهم إلّا صاع حنطة. فإنّ عليه المائة.

وإن قال: علي له مائة درهم

إِلَّا ثوب هَرَوِيَّ)، فإنّ عليه المائة درهم، وليس

استثناؤه في هذا بشيء. وكذلك لو قال: علي له ثوب هَرَوِيٌّ طوله كذا وكذا، وعرضه إلّا عشرة دراهم فعليه التّوب ويبطل الاستثناء؛ لأنّه استثنى شيئًا من غير ما أقر وإذا قال: علي لفلان مائة درهم؛ فاشهدوا بذلك إلا عشرة. فإنّ المائة عليه،

والاستثناء باطل.

مسألة:

وسألته

عن رجل أقرّ لرجل بألف

درهم

إلّا خمسمائة

درهم. كم يصح له؟

قال: خمسمائة درهم.

قلت له: فإن قال: ألف درهم إلا درهم فلا يكون؟

قال غيره: لعلّه يكون عليه ألف درهم.

قلت: وهذا أيضا قد استثنى في إقراره؛ فلم ينفعه استثناؤه.

قال: والاستثناء لا يرفع الكلّ، ولا يرفع إلا البعض، نحو قوله تبارك وتعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14] ولو قال: ألف سنة إلّا ألف سنة كان كلامًا فارغا. وأيضًا فإنّ العرب لا يعرف هذا في كلامهم.

(1) ثياب تنسب إلى هراة، في بلاد فارس.