المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٩٨

98

المصنف

المجلد الخامس عشر

وارث، لصغير أو لكبير في المرض فهو باطل، وهو لجميع الورثة على قدر

ميراثهم من والدهم.

عن أبي معاوية:

مسألة:

وسألته عن رجل أوصى لبنين له بقطعة له بحق عليه لهم. ثم مات واحد من البنين قبل موت الأب، ثم مات الأب.

قال: فليس لابنه الميت قبله شيء، وترجع حصته من القطعة إلى الورثة، إلّا أن يعرف الحق الذي كان الوالد قد سمى بالحق، فهو لورثة الابن من

مال الأب.

قلت: فإن مات بنوه قبله كلهم، ثم مات هو بعدهم؟

هو،

قال: ليس لورثة بنيه شيء، إلا أن يعرف الحق الذي أوصى لهم به ما وكم هو. فلورثة بنيه في ماله بقدر ذلك الحق الذي سمي به. هذا إذا كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنوه، وأما إذا كانت في أيدي البنين قد أسلمها إليهم؛ فهي لورثتهم على ميراثهم، وله حقه من الميراث.

فيما يوجد عن

أبي

مسألة:

عبد الله: وعن امرأة قالت: مائة نخلة من مالي لبَنِيَّ بما

أكلت من مالهم، الذي هو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

قلت: فإن قالت: هذا لبَنِيَّ بما أكلت منهم؟

قال: الذكر والأنثى فيه سواء اء.

ومن غيره قال: وكذلك إن قالت: بما أكلت من مالهم. كان الذكر والأنثى

فيه سواء.