المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٩٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [17]: الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس

99

مسألة:

وعن رجل أشهد لبعض أولاده بشيء من ماله بصداق أمه. فلما قال ذلك قال سائر أولاده: إنّه قد أشهد له بصداق أمه، وهي أمنا أيضًا؛ فأعطونا حقنا فيما أشهد له. فقال: أرى أن يدخلوا معه فيما أشهد.

ومن غيره: قال: نعم؛ وهو كذلك. وذلك إذا شهد له بذلك المال بصداق أمه. فأما إذا أشهد له به من صداق أمه لم يدخلوا عليه بشيء، لأن ذلك يمكن أن يكون له وحده مما يجب له من صداق أمّه. والأوّل إنما أقر الرجل بجملة صداق أمه؛ حيث قال: بصداق أمه.

مسألة:

جواب أبي عبد الله، وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن علي: ومن أشهد عند الموت أنّ لابني ابنه؛ وهما فلان وفلان؛ سدس ماله وصيّةً منه لهما، وأيضًا أنّ لابني ابنه عاضدًا فسله والدهما، وهو لهما، وأشهد الجد أيضا في صحته؛ إن حدث به حدث الموت فلابني ابنه ميراث والدهما من ماله. فأما السدس من ماله وسهم والدهما فهذا وصيّة، وهو جائز

وكذلك

جميع

الوصايا تدخل في الثلث.

كله

في

الثلث.

وأما قوله: إنّ لابني ابنه عاضدًا فسله والدهما، وهو لهما. فذلك إقرار، وهو ثابت لهما، ولا يدخل في الثلث، إلّا أن يكون سمى به وصيّة. وذلك إذا عرف العاضد الشّاهدان، أو سمّى هو العاضد باسمه؛ فشهد على اسمه وصفته

شاهدا عدل.

وإن كان ابنا ابنه بالغَيْن فعليهما اليمين بالعاضد وما يعلمان أنّه ألجأه

إليهما، ولا يعلمان أنّه كاذب في إقراره بالعاضد لهما.