المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٠

المصنف

المجلد الخامس عشر

وقال أبو زياد مثل قولهم، إلا في قوله لابني ابنه ميراث والدها منه، سهم والدهما من ماله فإنّه لا شيء لهما حتى يقول: مثل سهم والدهما من ماله، أو كسهم والدهما من ماله.

قال غيره: وقد قيل: لا يثبت حتى يقول لهما مثل سهم والدهما من ماله أن لو كان حيا. وهنالك يخرج في الوصية والإقرار.

وهذا إذا كان والدهما، ميّتًا، وأمّا إن كان والدهما حيا؛ وورث من والده شيئًا؛ فهو كما قال أبو زياد.

مسألة:

ورجل أشهد في صحته أو في مرضه؛ أنّ كلّ مال له فهو لبنيه. فهذا معنى إقرار منه وماله لبنيه. وقد قيل في البنين باختلاف وقولنا في هذه الشهادة أنّ ماله لبنيه الذكور والإناث والذكر والأنثى فيه سواء.

ومن غيره قال: وقيل: لبنيه الذكور دون الإناث.

ومنه قوله: على عدل كتاب الله. فالعدل فيه معنا أن يكون الذكور والإناث فيه سواء، لأنّه أقر لهم. إلا أن يفسّر ذلك على وجه آخر فينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل قال: لبني أخي ألف درهم ولأخيه أولاد أحياء وأموات. فالألف

هذه المقالة.

للأحياء منهم يوم ومن غيره قال وقد قيل إن الإقرار جائز للأموات وإنّما ذلك الوصية.

:

والألف لجميع بني أخيه، ويكون للأموات حصتهم من الإقرار.