المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

101

انتهى ما وجدته والى

زوالها ولعراق

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [18]

ساب كتاب المصنف وكان لون الإقرار بين الأزواج

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وقال هاشم في رجل قال علي لامرأتي ألف درهم، وأظهرنا عند التزويج

بمائتين، لمكان غضب والدي.

وقال الورثة: قوله هذا أثرة لها، وعندنا البينة أنّ عقدة النكاح على مائتين. قال: أراه أظهر أمرًا لم يكذب شهادة الشهود وأحبّ إليّ أن لو أعطوها ما قال (1). والله أعلم بالحق.

مسألة:

رجل أقرّ لامرأته أنّ لها صداقًا ألف درهم عند الموت. فلها ما أقر به على نفسه، إلّا أن يقيم الورثة شاهدي عدل أن صداقها خمسمائة درهم.

مسألة:

قال: وأما إذا قال: علي لامرأتي صداق. فإنّه يؤخذ لها حتى يقر لها بما شاء

من الصداق، ويحلف عليه.

(1) في أ زيادة «به».