الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨الجزء الثالث / القسم الأول - باب [7]: في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج
457
طلب الماء إذا لم يكن يعوقه، ولو سمع مثل صوت الزاجرة)، ولا يعرف أين هي، وأما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة يدخل عليه منها الضرر فعليه أن يعدل إلى الماء.
وقد يخرج تحديد ذلك في النظر، لا على التحديد في المسافة. وعن موسى بن علي، قال: من خرج من منح) يريد نزوى) ولم يكن في
الطريق ماء أنه ليس عليه أن يذهب إلى كرشي (4) إذا كان بها الماء.
قال:
وعندي أن الناس في هذا مختلفون؛ فواحد يشق عليه وعلى أصحابه ويعوقهم عن طريقهم، وواحد يمكنه أن يذهب إلى الماء ويلقى أصحابه
ولا يشق عليه في ذلك، ولا يعوقهم، ولو كان الماء بعيدا.
مسألة:
وقال (5) إن أبا عبد الله)، أو محمد بن محبوب أو كلاهما صلى في الكرشى بالتيمم، ولم يمرّ إلى كرشى يطلب الماء.
أبو المؤثر قال: سألت أبا عبد الله في مسافر في طريق الباطنة) لم ينزل
على بئر، هل عليه أن يطلب بئرا؟
قال: ليس عليه أن يطلب بئرا.
(1) الآلة التي ترفع الماء.
(2) إحدى قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عُمان، تبعد عن نزوى بحوالي 60 كلم.
(3) مدينة في وسط سلطنة عُمان، وتقع على ارتفاع 1900،قدم كانت عاصمة العلم والحكم في
عُمان لمدة طويلة.
(4) كذا في الأصل، وتكتب كرشا، وهي بلدة في وادي السيداف.
(5) في أ «وقيل».
(6) في أ «أبا محمد عبد الله». (7) الباطنة منطقة
من أكثر مناطق عُمان ازدحامًا بالسكان، وفيها مدن كثيرة هامة، أهمها صحار.