الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وقيل: إن البادي) إذا كان منزله [بعيدًا] (2) عن الماء، إذا ذهب إليه في أول وقت الصلاة، لم يرجع إلى منزله حتى يفوت قبل أن يصل إلى منزله، يصلي فيه؟ لم يكن عليه أن يذهب.
(1) هو ساكن البادية. (2) زيادة من محقق م.
٨٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.