المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩

458

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وقيل: إن البادي) إذا كان منزله [بعيدًا] (2) عن الماء، إذا ذهب إليه في أول وقت الصلاة، لم يرجع إلى منزله حتى يفوت قبل أن يصل إلى منزله، يصلي فيه؟ لم يكن عليه أن يذهب.

(1) هو ساكن البادية. (2) زيادة من محقق م.