المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٢

102

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وسألته عن رجل قال: عليّ لزوجتي كذا وكذا. وله ثلاث زوجات، أو أربع. لمن يكون ذلك منهن؟

قال: يكون لمن ادّعاه منهنّ إلّا أن يحلف فإن ادّعين ذلك كلهن حلفن على ما يدعين، ثم قسم بينهن. ومن نكل منهنّ عن اليمين فلا شيء لها في ذلك. وكذلك إذا قال لابني وله بنون لا يسمي بواحد منهم.

وكذلك إذا قال: لأخي. وله إخوة، فهو على نحو هذا.

وسواء كان حيًّا أو ميّتًا، فهو إقرار ثابت، ليس له فيه رجعة. وهو ثابت. على نحو هذا يكون حكمه.

مسألة:

وعن امرأة قالت في مرضها لزوجي ما قبله ولأمي ما قِبَلَها.

ثم إنّ المرأة صحت من مرضها فقال لها زوجها قد برئت من حقك، وليس لك علي حق فليس هذا بشيء إذا صحت المرأة.

وأما قولها: كلّ حق على زوجي فهو له. فليس هذا بشيء إذا رجعت المرأة، إلّا أن تقول: كلّ حق لي على زوجي فهو له. فهذا ثابت، إذا لم تقل: إن ماتت.

مسألة:

وعن رجل أوصى عند موته أن لفلانة زوجتي أربعين نخلة، قطعا مقطوعا، وليس لها في مالي ثمين هل يثبت هذا على المرأة؟

فعلى ما وصفت؛ فلا يثبت هذا على المرأة ولو كان تزوجها على ذلك؛ فلها الصداق الذي سمّى والميراث.