المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٣

الجزء السابع والعشرون - باب [18]: الإقرار بين الأزواج

المصنف

103

من الزيادة المضافة، فيمن أقر بماله لزوجاته، وله أربع زوجات، منهنّ ثلاث للمطلقات، وللزوجة ثلث ذلك. لأن أقل الزوجات

مطلقات

في

العدة، فلا شيء

ثلاث، والباقي للورثة.

وإن كنّ كلّهنّ مطلقات فلا شيء لهنّ.

فإن قال: لزوجتي. ومعه أربع، فإذا لم تُعرَف وُقِف المال حتى يتحالفن أو يصطلحن. ولا يحكم لواحدة بالربع قطعًا.

وقال في امرأة أشهدت أنّ حقي الذي لي على زوجي؛ هو له. ولم تذكر الصداق. فإنّ صداقها داخل في ذلك، وأنه لا حق لها عليه، وقد أقرت له به.

مسألة:

سئل أبو سعيد عن امرأة قالت في مرضها كلّ ما على زوجي من حق فهو له بحق له عليّ، أعلم به أنا. وهو لا يعلم إلّا عشرين نخلة، وعلى زوجها صداق

ودين غير الصداق.

قال: معي؛

أنّه قد قيل إنّه، ثابت إلّا أنّه للورثة الخيار؛ إن شاؤوا فدَوْهُ بقيمته، وإن شاؤوا أتَمُّوه. لأنه يخرج مخرج القضاء في بعض القول، ويخرج مخرج الإقرار في بعض القول.

فإذا كان إقرارًا (1) فهو ثابت ولا نقض (2) فيه، ولا خيار فيه للورثة. وإذا كان

قضاء فلهم الخيار.

قيل له: فإن قالت كلّ ما كان عليه من حق فهو له. هل يثبت له هذا؟

قال: هكذا

أنه

عندي يثبت له ذلك بإقرارها، ولا يبين لي في ذلك اختلاف،

(1)

«إقرار».