الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٤104
المصنف
المجلد الخامس عشر
إلّا على قول من يقول: إن الموصي إذا قال: كلّ ما تركته فهو لفلان، أو كلّ ما خلفته فهو لفلان. فقيل: هو ثابت. وقيل: حتى يقول: كلّ ما خلفته أو كل (1) ما تركته من مال.
مال، من
مسألة:
الحسن بن أحمد كتبت معناه: في رجل يدعي في مال زوجته، وفسل فسلًا، وأحيا مالا، فأقرّت له بنصف ما عمّر وفسل، حقًا له عمّا عنا وغرم، بعد الإقرار بقيت وعاشت مدّة، ثم ماتت ولم تغيّر تلك الوصيّة، ولا الإقرار أيكون هذا ثابتا؟ فذلك ثابت له، وليس للورثة عليه تغيير. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيّتها: اشهدوا أنّ الحق الذي على زوجي فلان هو له حييت أو مت. وقالت: بحق، ثم ماتت. هل يكون واسعًا لزوجها ألّا يردّه عليها، وهو ليس يعرف أنّ عليها حقا يحيط بالذي
عليه لها؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّ للزوج واسعًا أن يتمسك بذلك المال الذي أشهدت له زوجته إذا لم يعلم أنّه ضرار، ولا أثرة. وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له من أسباب، لا يعلم، لأنها إما أن تكون (2) قد خانته في نفسها، أو أشباه ذلك. فإن أراد الرّجل أن يردّه عليها فذلك واسع له؛ إن شاء الله.
وقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء إذا كان في المرض، ولا يشهد به لغير الذي أشهد له به. وقول ذلك جائز للزوجين.
(1) في أوكل».
ب «يكون».