المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٦

1.7

المصنف

المجلد الخامس عشر

وإن كان أشهد ولم يقبض الدراهم في القوم، ولو كانت موصوفة، وإنّما

قبض الدراهم بعد الشّهادة؛ فلا أرى لها فيما أنفق ولا فيما بقي شيئًا. قال غيره: إن كان قد حجّ واستوجب الحجّة، ثم أشهد لها بهذه الشهادة قبل أن يقبض؛ ففي ذلك اختلاف:

فقال من قال كلّ ما كان له من دين وغيره فهو لها.

وقال بعض: لا يدخل الدين في هذه الشهادة.

وأما إن كان قبض الدراهم، وصارت في ضمانه وملكه، فهو لها كما قال.

مسألة:

وليس للرّجل أن يردّ على زوجته ما تركت له عند موته.

وقد قيل: إنّ ذلك جائز للزوجين. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو زياد أخبرني من أثق به أنه بلغه أنّ محمّد بن الحواري قال له: إنّه من قال في مرضه: أوص لميمونة بصداقها. قال اكتبوا لها ستين نخلة. قال: موسى رفع إليه ذلك فقال: ستين نخلة على من؟ فضعف ذلك.

فبلغني أن

مسألة:

وعن رجل أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها، بحق عرفه لها عليه. فإذا ماتت فهو لولده، بحق عرفه له عليه؛ من ذلك في مرضه الذي مات فيه.

وإن بعض ورثته طلبوا أن يردّوا قيمة هذا المنزل الذي أشهد لها بالسكن، ويكون المنزل لهم. فليس أرى لهم ذلك، ولا أرى لهم أن يدفعوا إلى زوجته