الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٧الجزء السابع والعشرون - باب [18]: الإقرار بين الأزواج
المصنف
107
كراء هذا المنزل كلّ شهر برأي العدول ويسكنونه هم إن شاؤوا، ويؤدّون إليها هذا الكراء حتى تموت، ولكن أرى لهذه أن تسكنه كما جعل لها سكنه حتى تموت ثم يكون لولده من بعد موتها وعليها لورثته يمين: بالله ما تعلم أنه أشهد لها بسكن منزله هذا إلى أن تموت بغير حق لها عليه. وكذلك على ولده من بعد الموت يمين؛ إن طلب ذلك الورثة: ما يعلم أنّ أباه ألجأه إليه هذا المنزل بغير حق عليه.
مسألة:
وعن امرأة قالت في وصيّتها ليس على زوجي إلّا أربعين نخلة. وقال الورثة:
عليك لها ثمانون نخلة
يوم زوّجناك.
قال: أرى قولها أجوز له على هذه المقالة، لأنها لم تقل تركت له ولكن
قالت: ليس عليه إلّا أربعين نخلة.
قال غيره: إذا قالت ليس عليه إلّا أربعين نخلة فهو كما قالت.
مسألة:
وعن رجل أعطى امرأته، مالا، أو قضاها إيَّاه بحق لها عليه، قضاها وهي
لا تعلم، ثم توفّي وعليه حقوق للناس. فقال: يجوز لها إذا لم تعلم، وإن قامت لها بينة بحق صارت في الغرماء.
مسألة:
وسئل عن رجل قالت له امرأته إن أنا مت فلك ما على ظهرك وإن مت
أنت فهو لك.
قال أمّا قولها إن أنا مت فلك ما على ظهرك فهو وصيّة لا تجوز.