الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨108
المصنف
المجلد الخامس عشر
وإن مات هو فهو جائز، لأنّها عطية وصي طيبة النفس بذلك.
قال أبو سعيد: أما الأوّل فعندي أنّه يُختلف فيه:
فبعض يقول: إنّه إقرار وبعض يقول: إنّه وصيّة.
أنه وأما الثاني فمعي؛ يخرج أنه إقرار، إلّا الذي يُبطل الإقرار بالاستثناء.
والاستثناء قولها إن مت. ولم تقر به قطعا.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن في رجل أوصى في صحته فقال: موضع كذا وكذا من مالي هو لزوجتي فلانة، تأكله حياتها بحق عليّ لها، وليسه لها بوفاء، فيوم يحدث عليها حدث موت فهو لأولادي من بعدها.
قلت: هل تثبت هذه الوصية؟
فإذا كان هذا الكلام متصلا بشهادته على ما وصفت؛ فهو ثابت؛ إن شاء الله. وكذلك إن أوصى في مرضه على هذه الشهادة بحق عليه لها، وليسه لها بوفاء. ثم استثنى، ووصل الشّهادة بالاستثناء؛ فهو ثابت على ما وصفت. وقيل غير ذلك.
وبهذا القول نأخذ أنه ثابت، فإذا مات الذي أشهد له به رجع إلى أولاده.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل يقول في مرضه (1) امرأتي هذه لها علي صداق
كذا وكذا درهم، يعني لأمة له.
(1) في أ و ب «مرضه، نسخة: صحته».