الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩الجزء السابع والعشرون - باب [18]: الإقرار بين الأزواج
المصنف
1.9
قال: معي؛ أنه يوجد في الأثر أنّه لا أراه يجوز له؛ إذا كانت أمته؛ حتى يقول: إنّه أعتقها، ثم يلزمه لها ما أقرّ به في ماله؛ من صداقها.
قال: وكذلك عندي، لأنّ هذا كلام مستحيل. كما أنه لو قال لامرأته: أمتي؛ كان هذا محالًا عندي.
مسألة:
وعن رجل أقرّ له والده في حياته أنه قد قضى زوجته صداقها الذي عليه لها، وعرفها الذي قضاها إيّاه. وعاش بعد ذلك، فلما أن حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها، فغيّر ذلك عليه ولده في الوقت ولم يُجز للمرأة ما أوصى لها به. قلت: أيكون سالمًا أو ظالمًا؟ وإنّما فعل ذلك بما (1) قدم إليه والده من
علم القضاء؟
قال: معي أن قضاءه الذي أقرّ به للزوجة بصداقها؛ يثبت عليه بإقراره. ووصيّته لها بصداقها يجوز أيضا، لأنّه يمكن أن يكون لها عليه صداقان، أو أنها لم تقبض ذلك القضاء لذلك الصداق. فإقراره جائز عليه هو ولا يصدق عليها هي.
مسألة:
وعن أبي عبد الله وسألته عن رجل حضرته الوفاة؛ فأشهد شاهدي عدل أنّ عليه لزوجته ألف درهم. ولم يسم باسمها، ولا اسم أبيها، ولا عرفهما إياها، وله زوجة قائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة.
قال: مطلقته ليست له بامرأة، وامرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت،
فلا شيء لها في هذه الألف، وهي لزوجته التي في حياته.
(1)
«لما».