المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١٠

110

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وعن امرأة أشهدت لزوجها بمالها على أن لا يتزوج عليها، ثم إنها رجعت قالت: لا أُتِمّ قبل أن يتزوّج عليها زوجها. هل لها في ذلك رجعة؟

فلها الرجعة في ذلك، ولها مالها، إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلك؛ فلا مال لها. أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها فقبلت له بذلك. وعلى ذلك وَدَعَ) تزويج المرأة حتى ماتت المرأة، أو تزوّجت غيره. فذلك ثابت للزوج على

المرأة، وله مالها. والله أعلم.

(1) ودَع أي ترك.