المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١١١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

111

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [19]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والان

س في الإقرار لفلان أو لفـ في الإقرار لفلان أو لفلان وبالجزء وبالسهم

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وإذا أقرّ الرّجل أنّه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من فلان. فإنّه يقضي بالعبد للأول منهما، ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب.

وكذلك الوديعة والعارية من قبل أن أتلفها بإقراره للأوّل؛ فصار ضامنًا للآخر. وكذلك الحيوان والعروض، والكيل والوزن، والأصول كلّه سواء. وكذلك لو قال: اقترضت من فلان ألف درهم، أو قفيز من حنطة. ثم قال: لا بل من فلان. فإنّه يضمن لكلّ واحد منهما ما أقرّ به. وإن كانا جميعًا يدعيان ذلك عليه؛ فإنّ على الذي أنكره؛ من بعد أن أقرّ

له؛ اليمين.

وكذلك لو قال: غصبت من فلان، أو استودعني، أو استعرت، أو اقترضت، ثم قال: لا بل من فلان حتى أقرّ لأربعة، أو لخمسة، فإنه يقضي عليه بما أقر به للأول، ويضمن للآخرين؛ لكلّ واحد منهم قيمة ما أقر به.

ولو أنّه قال: قد اقترضت أو اغتصبت أو استعرت أو استودعني أحد هذين، أو أحد هؤلاء، ولا أدري أيهم. فإنّه يقضي بالسلعة لهم جميعا، يكون بينهم،

ويضمن لكل واحد منهم، حتى تتم له قيمة ما أقرّ به. وإن شاء استحلفهم.